الشهيد الأول

157

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه ثلاث مطالب : المطلب الأول : في وجوبها وشرائطها . وهي واجبة - باجماعنا - وفرض . وأنكر بعض العامة فرضها ووافق على وجوبها ( 1 ) بناء على تمحل الفرق بين الواجب والفرض . ومنهم من ذهب إلى أنها فرض كفاية ( 2 ) . وآخرون ذهبوا إلى أنها سنة ( 3 ) . لنا : قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) ( 4 ) قال بعض المفسرين : هي صلاة العيد ، ونحر البدن للأضحية ( 5 ) . وقال تعالى : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) ( 6 ) قال كثير منهم : هي زكاة الفطر وصلاة العيد ( 7 ) . ولأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام داوموا عليها ، وقال صلى الله عليه وآله : ( صلوا

--> ( 1 ) قاله أبو حنيفة ، راجع : المغني 2 : 223 ، بدائع الصنائع 1 : 274 ، الشرح الكبير 2 : 223 ، فتح العزيز 5 : 4 - 5 . ( 2 ) قاله الإصطخري ، راجع : المجموع 5 : 2 ، حلية العلماء 2 : 253 . ( 3 ) قاله الشافعي ومالك ، راجع : المجموع 5 : 2 ، 3 ، فتح العزيز 5 : 3 - 4 ، المغني 2 : 224 ، الشرح 2 : 223 . ( 4 ) سورة الكوثر : 2 . ( 5 ) مجمع البيان 10 : 549 . ( 6 ) سورة الاعلى : 14 - 15 . ( 7 ) مجمع البيان 10 : 476 ، تفسير القمي 2 ، 417 ، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 20 : 21 .